العلامة الحلي
606
تحرير الأحكام
فإن انكشفت اللّثةُ عن بعض السّنّ ، فالديّة في قدر الظّاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة . وإن اختلفا في قدر الظّاهر ، اعتبر ذلك بأخواتها ، فإن لم يكن لها شئ يعتبر به ، ولم يعرفه أهلُ الخبرة ، فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه . ولو اختلف المجني عليه والجاني الثّاني فقال الجاني : قَطَعَ الأوَّلُ نصفَها ، وقال المجنيّ عليه قَطَعَ رُبْعَها فالقولُ قولُ المجنيّ عليه ، لأنّ الأصل سلامة السّنّ . 7255 . الثّامن والعشرون : في كلّ ضلع خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون ديناراً ، وفي كلّ ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير . 7256 . التّاسع والعشرون : في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته رُبع دية كسره . وفي رضّه ثلثُ دية ذلك العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه . وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضوُ ثُلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه . في دية المنافع 7257 . الثّلاثون : من داس بطنَ إنسان حتّى أحدث في ثيابه ، ديس بطنه حتّى يُحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الديّة ، لرواية السّكوني ( 1 ) وفيه ضعفٌ .
--> 1 . لاحظ الوسائل : 19 / 137 ، الباب 20 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 .